صدى البلاد تنشر نص قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها




بغداد - صدى البلاد
تنشر "صدى البلاد"، اليوم السبت، نص قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها.
وكان مجلس النواب قد صوت، اليوم، على تعديل شعار جمهورية العراق وختمها.
وبحسب ما ورد لـ "صدى البلاد" من مجلس النواب، "قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965، نص قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها".

القانون كما ورد لـ "صدى البلاد":
باسم الشعب.. مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الاتي :
قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965
المادة ـ1ـ يلغى نص المادة (الرابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة ـ لا يجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والاعلانات ونحوها الا بأذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية او من يخوله.
المادة ـ2ـ يلغى نص المادة (السادسة) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة السادسة ـ ينقش ختم جمهورية العراق على اختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الاطار الدائري.
المادة ـ3ـ يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة ـ تحفظ ثلاثة نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية، لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الاوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق و اخرى في مجلس النواب لختم بها الاوامر النيابية واخرى في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والانظمة والقرارات.
المادة ـ4ـ يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الثامنة ـ تودع في وزارة العدل نماذج من اختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف انواعها.
المادة ـ5ـ يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة العاشرة ـ1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون.
-2ـ دون الاخلال باي عقوبة نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من اهان شعار جمهورية العراق او اتى بأي عمل يمس كرامته.
المادة ـ6ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبـة، كما وردت في البيان:
بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الاحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية العراق شرع هذا القانون.
شكرا لك ولمرورك